Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٩ - باب ذبيحة الأمة والمرأة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢٢٦

عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْب، بِهَذَا ¬ (١). [راجع: ٢٣٠٤].

٥٥٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ ¬ (٣) -أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً ¬ (٤) لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ¬ (٥)، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "كُلُوهَا ¬ (٦) ". [أخرجه: ق ٣١٨٢، تحفة: ٤٤٥١].

"شَاةٌ" في ذ: "بِشَاةٍ". "فَذَبَحَتْهَا" في هـ، ذ: "فَذَكَّتْهَا".

===

¬(١) أي: بالحديث المذكور، "ع" (١٤/ ٥٠٨).

¬ (٢) ابن أبي أويس، "ع" (١٤/ ٥٠٩).

¬ (٣) قوله: (معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ) هو شك من الراوي، وبهذا الشك لا يلزم قدح؛ لأن كلًّا منهما صحابي، والصحابة كلهم عدول، "ك" (٢٠/ ٩٨ - ٩٩). قلت: ليس ها هنا اثنان وإنّما هو واحد، والتردد في أن معاذًا هو ابن وسعد أبوه، أو أن سعدًا ابن ومعاذ أبوه. "ع" (١٤/ ٥٠٩).

¬ (٤) فتية النساء، "قاموس".

¬ (٥) جبل بالمدينة، "قس" (١٢/ ٣٠٧).

¬ (٦) قوله: (كلوها) فيه دليل لما ترجم له، وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهرة؛ لأنه ﷺ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، "قسطلاني" (١٢/ ٣٠٩).