صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ ¬ (١) فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ ¬ (٢) ". [راجع: ١٧٥، أخرجه: م ١٩٢٩، د ٢٨٤٩، ت ١٤٦٩، س ٤٢٩٨، ق ٣٢١٣، تحفة: ٩٨٦٢].
٥٤٨٥ - وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى ¬ (٣): عَنْ دَاوُدَ ¬ (٤)، عَنْ عَامِرٍ ¬ (٥)، عَنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي ¬ (٦) أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ¬ (٧)، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ: "يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ" [أطرافه: ١٧٥، أخرجه: د ٢٨٥٣، تحفة: ٩٨٥٩].
"فَيَقْتَفِي" كذا في صـ، عسـ، هـ، ذ، وفي نـ: "فَيَقْتَفِرُ"، وفي نـ: "فَتَقْتَفِرُ"، وفي نـ: "فَيَقْفُو".
===
¬(١) فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إِلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله، "ع" (٩/ ٦١١).
¬ (٢) لإمكان أن يكون الماء هو الذي أهلكه، وكذا إذا رأى فيه أثرًا لغير سهمه، "ك" (٢٠/ ٨٤).
¬ (٣) ابن عبد الأعلى البصري السامي، بالمهملة، "تقريب" (رقم: ٣٧٣٤).
¬ (٤) ابن أبي هند، "ف" (٩/ ٦١١).
¬ (٥) الشعبى، "ف" (٩/ ٦١١).
¬ (٦) قوله: (فيقتفي) من الاقتفاء هو الاتباع، يقال: اقتفيته وقفوته وقفيته: إذا اتبعته. وهو رواية الكشميهني، ويروى: "فيقتفر" بالقاف والفاء والراء: يتبع، يقال: اقتفرت الأثر وقفرته: إذا تبعته، وكذا في رواية مسلم، وهو رواية الأصيلي أيضًا، "ع" (١٤/ ٤٨٨)، وفي رواية: "فيقفو" وهي أوجه، "ف" (٩/ ٦١١).
¬ (٧) قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على رواية عاصم: "بعد يوم أو يومين"، ووقع في رواية سعيد بن جبير: "فيغيب عنه الليلة والليلتين"، ووقع عند مسلم (ح: ١٩٣١) في حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن