Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥ - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢١

أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ ¬ (١) رَجُلٌ مَسِّيكٌ ¬ (٢)، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ ¬ (٣) ". [راجع: ٢٢١١، تحفة: ١٦٧١٥].

٥٣٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ ¬ (٥) ". [راجع: ٢٠٦٦].

"أَنَّ عَائِشَةَ" في سـ، حـ، ذ: "عَنْ عَائِشَةَ". "عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ" في هـ، ذ: "مِنْ غَيرِ أَمْرِهِ". "فَلَهَا" في نـ: "فَلَهُ" مصحح عليه.

===

¬(١) صخر بن حرب.

¬ (٢) بفتح الميم وكسر المهملة الخفيفة، وبكسر الميم والسين المشددة، أي: بخيل لا يعطي من ماله شيئًا، فالأول فعيل بمعنى فاعل، والثاني مبالغة، "ع" (١٤/ ٣٧١).

¬ (٣) قوله: (لا إلا بالمعروف) أي: لا تطعمي إلا بالمعروف، وقيل: معناه: لا حرج عليكِ ولا تنفقي إلا بالمعروف، وهو الذي يتعارفه الناس في النفقة على أولادهم من غير إسراف. ومطابقته للترجمة ظاهرة في نفقة الولد؛ لأن أبا سفيان كان حاضرًا في المدينة، "عيني" (١٤/ ٣٧١).

¬ (٤) هو ابن جعفر، "ع" (١٤/ ٣٧١)، إما ابن موسى وإما ابن جعفر، "ك" (٢٠/ ١٠).

¬ (٥) قوله: (فلها نصف أجره) فإن قلت: كيف لها نصف أجره بدون إذنه؟ قلت: ذلك في الطعام الذي يكون في البيت لأجل قوتهما جميعًا،