Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٧٨٤

وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ¬ (١) ¬ (٢). [راجع: ٢٢٣٧].

٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ¬ (٣)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ¬ (٤)، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ ¬ (٥) الْمُصَوِّرِينَ ¬ (٦). [راجع: ٢٠٨٦].

٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ¬ (٧)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ

"حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ".

===

¬(١) سمي ما تأخذه المرأة الزانية على الزنا مهرًا لكونه على صورته، "ك" (١٩/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، مرَّ بيانه (برقم: ٢٢٣٧ و ٢٢٨٢) في "البيع".

¬ (٢) قوله: (ومهر البغيّ) أي أجرة الزانية، قال العيني (١٤/ ٣٥٩): قال القاضي: لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغيّ، وكذا قال في "الأشباه" [لابن نجيم (١/ ٣٩١)].

¬ (٣) اسمه وهب.

¬ (٤) قوله: (الواشمة والمستوشمة) الوشم أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل. و"الواشمة" فاعلته بنفسها أو بغيرها. "والمستوشمة" من يطلب ذلك. "وآكل الربا" آخذه، "ومؤكله" معطيه، "لمعات"، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٢٣٧) في "البيوع".

¬ (٥) كرّر للمبالغة.

¬ (٦) المراد بالمصوِّر من يصوّر صُوَرَ الحيوان، "لمعات".

¬ (٧) الأيامي.

¬ (٨) سلمان، "ك" (١٩/ ٢٤٥)، "ع" (١٤/ ٣٥٩).