Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٧ - باب الكحل للحادة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٧٧٤

فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ ¬ (١)، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا ¬ (٢) -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا ¬ (٣) -، فَإِذَا كَانَ ¬ (٤) حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ ¬ (٥) رَمَتْ بِبَعَرَةٍ؛ فَلَا ¬ (٦)، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ". [راجع: ٥٣٣٦].

٥٣٣٩ - وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ: تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ¬ (٧) تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحُدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع: ١٢٨٠].

"لَا تَكَحَّلْ" في هـ، ذ: "لَا تَكْتَحِلْ"، وفي نـ: "لَا تَكْحُلْ". "رَمَتْ بِبَعَرَةٍ" في نـ: "رَمَتْهُ بِبَعَرَةٍ". "وَعَشْرٌ" في نـ: "وَعَشْرًا". "بِنْتَ " في نـ: "ابْنَةَ". "أَبِي سَلَمَةَ" في نـ: "أُمِّ سَلَمَةَ".

===

¬(١) قوله: (لا تكحَّل) من باب التفعل، ولأبي ذر عن الكشميهني من باب الافتعال، "قس" (١٢/ ١٢٧).

¬ (٢) قوله: (أحلاسها) بمهملتين جمع حلس -بكسر ثم سكون-: الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة، "قس" (١٢/ ١٢٨)، "ع" (١٤/ ٣٥٣).

¬ (٣) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ١٢٨).

¬ (٤) أي: مضى، "ع".

¬ (٥) هو مشعر بأن المراد بالدابة في الحديث السابق معناه اللغوي ليتناول الكلب أيضًا فتطابق الروايتان، لا الاصطلاحي، "ك" (١٩/ ٢٤٠).

¬ (٦) تكتحل، "قس" (١٢/ ١٢٨).

¬ (٧) التقييد بالإسلام ولاحقه للمبالغة في الزجر، "قس" (١٢/ ١٢٨).