Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٦٥٥

طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ¬ (١) فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَنِي بِهَذَا ¬ (٢)، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٨٠، تحفة: ٨٢٧٧].

٥٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ¬ (٣)، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ¬ (٥)، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ ¬ (٦) امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ¬ (٧) غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ ¬ (٨) فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُريدُهُ ¬ (٩)، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي ¬ (١٠) طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ

"قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ" في نـ: "فقَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ". "فَإِنْ طَلَّقَهَا" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "فَإِنْ طَلَّقْتَهَا". "حَرُمَتْ" في نـ: "حَرُمَتْ عَلَيْكَ" مصحح عليه. "غَيْرَهُ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "غَيْرَك". "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ". "وَكَانَتْ مَعَهُ" في نـ: "وَكَانَ مَعَهُ".

===

¬(١) لكان لك الرجعة، "ف" (٩/ ٣٧٣).

¬ (٢) أي: بالمراجعة، "ف" (٩/ ٣٧٣).

¬ (٣) هو ابن سلام، "ك (١٩/ ١٨٧).

¬ (٤) محمد بن حازم، "ك" (١٩/ ١٨٧).

¬ (٥) ابن الزبير.

¬ (٦) رفاعة القرظي.

¬ (٧) أي: عبد الرحمن بن الزبير.

¬ (٨) هو طرف الثوب مثل الخمل، "ك" (١٩/ ١٨٧).

¬ (٩) أي: الجماع.

¬ (١٠) الأول.