Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣١ - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٤٠

٥١١٧ و ٥١١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو ¬ (٢): عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ ¬ (٣) فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ¬ (٤): "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا ¬ (٥) ". [حديث ٥١١٧ تحفة: ٢٢٣٠ حديث ٥١١٨ أخرجه: م ١٤٠٥، س في الكبرى ٥٥٣٩، تحفة: ٤٥٣١].

٥١١٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ¬ (٦): حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ¬ (٧)،. . . . . .

"إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ" زاد قبله في نـ: "فَقَالَ". "فَعِشْرَةُ" في سـ، حـ، ذ: "بِعِشْرَةِ".

===

¬(١) ابن المديني.

¬ (٢) ابن دينار.

¬ (٣) بالجيم والشين المعجمة، كذا في جميع الروايات، وحكى "الكرماني" (١٩/ ٨٩) أن في بعض الروايات: "حنين" بالنونين، ولم أقف عليه، "ف" (٩/ ١٧٢).

¬ (٤) لم أقف على اسمه، "ف" (٩/ ١٧٢).

¬ (٥) بلفظ الأمر والماضي، "ف" (٩/ ١٧٢).

¬ (٦) وصله الطبراني وغيره، "ف" (٩/ ١٧٣). [انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٢)].

¬ (٧) قوله: (فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي: "بعشرة" بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة، وبالفاء أصح، وهي رواية الإسماعيلي وغيره، والمعنى: أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن، "فتح" (٩/ ١٧٣).