Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٢١

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَتَينِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٢٣ - ٢٤].

وَقَالَ أَنَسٌ ¬ (١): ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ¬ (٢) ¬ (٣). وَقَالَ ¬ (٤): ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ¬ (¬٥) حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾

"﴿وَعَمَّاتُكُمْ. . .﴾ إلخ" في ك بدله: "الآيتين، إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ " -ساق في رواية كريمة إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ وقال: "الآيتين، إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ "، كذا في "قس" (١١/ ٤٤١)، وفي "الفتح" (٩/ ١٥٤): وساق في رواية كريمة إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾، ثم قال: "إلى قوله: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ "، واللَّه أعلم-. "وَالْمُحْصَنَاتُ" في نـ: "فِي ﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ ". "جَارِيَتَهُ" في هـ: "جاريةً".

===

¬(١) وصله إسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن " بإسناد صحيح، "ف" (٩/ ١٥٤).

¬ (٢) قوله: (لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده) أي: من تحت عبده فيطأها، والأكثرون على أن المراد بما ملكت أيمانهم: اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر، فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات، "قس" (١١/ ٤٤٢).

¬ (٣) أي: من تحت عبده فيطأها، "قس" (١١/ ٤٤٢).

¬ (٤) أي: قال اللَّه تعالى، وأشار به إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائدًا على ما في الآيتين فذكر المشركة، "ف" (٩/ ١٥٤).

¬ (٥) أي: غير الكتابيات.