Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: ٢٣]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤١٢

٥٠٩٩ - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ¬ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ¬ (٣)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا ¬ (٤)، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ ¬ (٥) يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ¬ (٦)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أُرَاهُ ¬ (٧) فُلَانًا"، لِعَمِّ حَفْصَةَ ¬ (٨) ¬ (٩) مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ ¬ (١٠) عَائِشَةُ:

===

قال القاري في "المرقاة" (٦/ ٣٢١): والمحققون على أنه ليس تخصيصًا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣]، فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققًا في الرضاع حرم فيه، والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك؛ فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة لها، انتهى، وتمامها في كتب الفقه.

¬ (١) ابن أبي أويس.

¬ (٢) الإمام.

¬ (٣) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (٤) أي: في حجرتها، "قسطلاني" (١١/ ٤٣١).

¬ (٥) لم أقف على اسم هذا الرجل، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (٦) أي: بنت عمر أم المؤمنين، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (٧) أي: أظنه، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (٨) اللام بمعنى عن، أي: قال ذلك عن عم حفصة، "ف" (٩/ ١٤٠).

¬ (٩) اللام للتعليل أي: قال لأجل عم حفصة، "قس" (١١/ ٤٣١).

¬ (١٠) فيه التفات، وكان السياق يقتضي أن يقول: قلت، "ف" (٩/ ١٤٠).