صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
امْرَأَةٌ يَدَهَا ¬ (١)، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ ¬ (٢) أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا ¬ (٣). فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ ¬ (٤) وَرَجَعَتْ ¬ (٥) فَبَايَعَهَا. [راجع: ١٣٠٦، تحفة: ١٨١٢٠].
٤٨٩٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ
"فَقَالَتْ" في نـ: "قَالَتْ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".
===
¬(١) قوله: (فقبضت امرأة يدها) هذه المرأة هي: أم عطية، ولكنها أبهمت نفسها، كذا في "العيني" (١٣/ ٣٩٧)، ثم إن قبض يدها لا يدل على أن المبايعة تكون باليد؛ لأنها لعلها ظنت أولا ذلك فبسطت يدها، أو كنت عن التأخر بالقبض فلا منافاة بينه وبين ما سبق، قال الشراح: المراد من القبض التأخر عن القبول جمعًا بينهما. قوله: "أسعدتني فلانة" قال ابن حجر (٨/ ٦٣٨): لم أقف على اسم فلانة، "قس" (١١/ ١٥٥)، الإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى، "توشيح" (٧/ ٣٥٧٤)، "ك" (١٨/ ١٣٩)، والمساعدة عامة في جميع الأمور، "ك". قوله: "فما قال لها شيئًا"، وللترمذي: "فأذن لها"، ولأحمد: "فقال: اذهبي فكافئيهم"، قال النووي (٦/ ٢٣٧): هذا خاص بهذه المرأة، للشارع أن يخص من شاء من العموم بما شاء، وقال غيره: لعل النهي عنها إذ ذاك كان للتنزيه بعد إباحتها، ثم حرمت بعد ذلك، "توشيح".
¬ (٢) هي أسماء بنت يزيد، "خ".
¬ (٣) بفتح الهمزة أي: بالإسعاد، "قس" (١١/ ١٥٥).
¬ (٤) من عنده، "قس" (١١/ ١٥٥).
¬ (٥) إليه ﷺ، "قس" (١١/ ١٥٥).
¬ (٦) المسندي.