Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨٣ - باب مرض النبي ﷺ ووفاته

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٨/ ٦٦٢

لَا ¬ (١). فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا ¬ (٢) بِهَا؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ ¬ (٣) ¬ (٤). [راجع: ٢٧٤٠].

٤٤٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ ¬ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ¬ (٧) قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً ¬ (٨)، إلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتي كَانَ

"كَيْفَ "في نـ: "فَكَيْفَ". "قُتَيْبَةُ" في نـ: "قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ".

===

¬(١) أي: لم يوص بثلث ماله ولا غيره، ولا أوصى إلى علي ولا إلى غيره خلاف ما تزعمه الشيعة، "قس" (٩/ ٤٨٨).

¬ (٢) بضم الهمزة.

¬ (٣) قوله: (أوصى بكتاب الله) فإن قلت: كيفِ نفى أولًا الوصيةَ وأثبت ثانيًا؟ قلت: الباء زائدة يعني: أوصى كتابَ الله، أي: أمر بذلك. وإطلاق لفظ الوصية على سبيل المشاكلة فلا منافاة بينهما. أو المنفي الوصية بالمال أو بالإمامة، والمثبَتُ: الوصية بكتاب الله. فإن قلت: فكيف طابق الجوابُ السؤالَ؟ قلت: معناه أوصى بما في كتاب الله، ومنه الأمر بالوصية، "كرماني" (١٦/ ٢٤٨).

¬ (٤) أي: بما فيه، [ومنه] الأمر بالوصية، "قس" (٩/ ٤٨٨). والمراد من الأول أنه لم يوص بما يتعلق بالمال.

¬ (٥) سلّام بن سليم، "قس" (٩/ ٤٨٩).

¬ (٦) عمرو بن عبد الله.

¬ (٧) أخي جويرية أم المؤمنين، "قس" (٩/ ٤٨٩).

¬ (٨) في الرق، فيه دلالة على أن من ذُكر من رقيق النبي ﷺ في الأخبار كان إما مات وإما أعتقه، "قس" (٩/ ٤٨٩).