صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ ¬ (١). [راجع: ٤٢٢١، أخرجه: م ١٩٣٨، س ٤٣٣٨، جه ٣١٩٤، تحفة: ١٧٧٠].
٤٢٢٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ¬ (٢) بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ¬ (٤)، عَنْ عَاصِمٍ ¬ (٥)، عَنْ عَامِرٍ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ ¬ (٧) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ ¬ (٨)، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ، لَحْمُ ¬ (٩) الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. [أخرجه: م ١٩٣٩، تحفة: ٥٧٦٨].
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ". "لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ" في ذ: "لَحْمَ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ".
===
¬(١) فاستمرَّ تحريمه، "قس" (٩/ ٢٧٤).
¬ (٢) أبو جعفر السمناني، "قس" (٩/ ٢٧٤).
¬ (٣) أحد مشايخ المؤلف روى عنه بالواسطة، "قس" (٩/ ٢٧٤).
¬ (٤) حفص بن غياث الكوفي، "قس" (٩/ ٢٧٤).
¬ (٥) ابن سليمان الأحول، "قس" (٩/ ٢٧٤).
¬ (٦) هو: ابن شراحيل الشعبي، "قس" (٩/ ٢٧٤).
¬ (٧) أي: عن أكل لحوم الحمر، "قس" (٩/ ٢٧٤).
¬ (٨) قوله: (حمولة الناس) بفتح الحاء المهملة وضم الميم: التي يحملون عليها. قوله: "أن تذهب حمولتهم" بسبب الأكل. قوله: "أو حَرَّمَه" أي تحريمًا مطلقًا أبديًا، يعني بقوله: "نهى عنه"، "قس" (٩/ ٢٧٤، ٢٧٥).
¬ (٩) هو بيان للضمير، أو هو مرفوع بانه خبر مبتدإ محذوف، "قس" (٩/ ٢٧٥).