صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ ¬ (١) قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِم قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ ¬ (٣) حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأنَا أَبْكِي فَقَالَ: "مَا لَكِ أَنُفِسْتِ ¬ (٤)؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيتِ". قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَر ¬ (٥). [أطرافه: ٣٠٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٨، ١٥١٦، ١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠، ١٥٦١، ١٥٦٢، ١٦٣٨، ١٦٥٠، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ١٧٣٣، ١٧٥٧، ١٧٦٢، ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٨٣، ١٧٨٦، ١٧٨٧، ١٧٨٨، ٢٩٥٢، ٢٩٨٤، ٤٣٩٥، ٤٤٠١، ٤٤٠٨، ٥٣٢٩، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩، ٦١٥٧، ٧٢٢٩، أخرجه: م ١٢١١، س ٢٩٠، ق ٢٩٦٣، تحفة: ١٧٤٨٢].
"عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" في عسـ: "عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ". "الْقَاسِمَ" في صـ: "الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ". "يَقُولُ" في ذ: "قَالَ". "فَلَمَّا كُنَّا" في صـ، هـ: "فَلَمَّا كُنْتُ". "فَقَالَ" في قت: "قَالَ". "عَنْ نِسَائِهِ" في نـ: "عَلى نِسَائِهِ". "بِالْبَقَر" في سـ، حـ، ذ: "بِالْبقَرةِ".
===
¬(١) " علي بن عبد الله" المديني.
¬ (٢) "سفيان" هو ابن عيينة.
¬ (٣) كسمع، غير منصرف: اسم موضع على نحو سبعة أميال من مكة.
[وقد يصرف باعتبار إرادة المكان، "قس" (١/ ٦٢١)].
¬ (٤) أي: حِضْتِ.
¬ (٥) قوله: (بالبقر) ويروى "بالبقرة"، والفرق بينهما كتمر وتمرة، وعلى تقدير عدم التاء يحتمل بأكثر من واحدة، فيه جواز التضحية لامرأته، لكن في الواجب يحتاج إلى الأذن لا التطوع، "ع" (٣/ ٩٨).