Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٨/ ٨٠

٤٠٢٠ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ¬ (١) عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ ". فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ¬ (٢) ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ ¬ (٣)، فَقَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ ¬ (٤)؟ - قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: هَكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ، قَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ - قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ ¬ (٥) قَتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ ¬ (٦) قَتَلَنِي. [راجع: ٣٩٦٢].

"حَدَّثَنِي" في نـ: "حَدَّثَنَا". "حَدَّثَنَا أَنَسٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ مالكٍ". "فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ" في نـ: "فَلَوْ كَانَ غَيْرُ أَكَّارٍ".

===

للقتل إنما هو بتأويل كونه أسلم خوفًا من القتل، ولم يرد بإسلامه وجهَ الله، والاستحلال على هذا التأويل لا يوجب كفرًا، ويشهد له قصة أسامة.

¬ (١) هو: إسماعيل، "ك" (١٥/ ١٩٤).

¬ (٢) مرَّ بيانه (برقم: ٣٩٦٣).

¬ (٣) أي: مات، "ك" (١٥/ ١٩٤). وهنا محمول في المشارفة بدليل ما بعده، "طيبي" (٩/ ٢٧٧٧، برقم: ٤٠٢٩).

¬ (٤) قول: (أبا جهل) بالألف بعد الموحدة، وخرّجها القاضي عياض على منادى، أي أنت المقتول الذليل يا أبا جهل! على جهة التوبيخ والتقريع، [انظر: "التنقيح" (٢/ ٨٣٢)].

¬ (٥) قوله: (وهل فوق رجل) أي ليس فعلكم زائدًا على قتل رجل. و"الأكّار": الزارع، والأنصار قتلوه وكانوا أهل زراعة، أي: يا ليت أن غير زارع قتلني، يريد استحقارَهم، "ك" (١٥/ ١٩٤ - ١٩٥).

¬ (٦) أي: زارع.