Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٥٣٦

قَالَ: أَنَا الأَعْمَشُ ¬ (١) عَنْ سَالِمٍ ¬ (٢) عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ ¬ (٣) بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَينِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَه، ثُمَّ ضرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ - أَوِ الْحَائِطِ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ¬ (٤)، ثُمَّ تَنَحَّى ¬ (٥) فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيتُهُ بِحِرْقَةٍ،

"وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ" في سـ، حـ: "وُضِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وضُوءُ الجنابة". "وَضُوءَ الْجَنَابَةِ" كذا في ك، وفي مه، قتـ، ذ: "وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ"، وفي هـ: "وضوءًا للجنابة". "فَأَكْفَأ" في نـ: "فَكفأَ". "يَسارِهِ" في مه، سـ: "شِمالِهِ". "يَدَهُ بِالأَرْضِ" في هـ: "بِيَدِهِ الأَرْضَ". "تَمَضْمَضَ" كذا في عسـ، ص، قت، ذ، وفي نـ: "مَضْمَضَ". "قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ" في ص: "قَالَتْ عائِشَةُ: فَأَتَيْتُهُ" وهو غلط.

===

¬(١) " الأعمش" سليمان بن مهران.

¬ (٢) "سالم" ابن أبي الجعد رافع الأشجعي.

¬ (٣) قَلَب، "ف" (١/ ٣٨٣).

¬ (٤) قوله: (ثم غسل جسده) قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق في الترجمة؛ لأن فيه: "ثم غسل سائر جسده"، وأما حديث الباب ففيه: "ثم غسل جسده"، فدخل في عمومه مواضع الوضوء، فلا يطابق قوله: "ولم يعد غسل مواضع الوضوء"، وأجاب ابن المنيّر: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخصُّ أعضاءَ الوضوء، وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم منه عرفًا بقية الجسد لا جملته؛ لأن الأصل عدم التكرار، "عيني" (٣/ ٤٩).

¬ (٥) تحوّل.