Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٩ - باب قول النبي ﷺ: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم" ومرثيته لمن مات بمكة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٧/ ٧٧٧

"إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ ¬ (١) دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ ¬ (٢) حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ¬ (٣)، اللَّهُمَّ أَمْضِ ¬ (٤) لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ ¬ (٥) عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ ¬ (٦) سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. . . . . . . . . . .

"تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ" في نـ: "تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ".

===

صدر من سعد ﵁ مخافة المقام بمكة إلى الوفاة، فيكون قادحًا في هجرته، كما نصّ عليه في بعض الروايات، إذ قال: "خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها" فأجابه ﷺ بأن ذلك لا يكون، وأنه يطول عمره، وقال عياض: كان حكم الهجرة باقيًا بعد الفتح، وقيل: إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح، فأما من هاجر بعده فلا، وقيل: إنما لزم المهاجرين المقامُ بالمدينة بعد الهجرة لنصرة النبي ﷺ وأخذ الشريعة عنه وشبه ذلك، فلما مات ارتحل أكثرهم منها، قال عياض: قيل: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه وبمكة موته بها إذا كان لضرورة، وإنما يحبط ما كان بالاختيار، وقال قوم: يحبط كيف ما كان، كذا في "العيني" (٦/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦).

¬ (١) أي: بالعمل الصالح، "ع" (٦/ ١٢٤).

¬ (٢) أي: يطول عمرك، "قس" (٨/ ٤٦٥).

¬ (٣) وكان كذلك، فإنه عاش أربعين سنة حتى فتح العراق، وانتفع به المسلمون بالغنيمة، وتضرر به المشركون.

¬ (٤) أي: أنفِذْ كما مر.

¬ (٥) أي: بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية، "ع" (٦/ ١٢٤).

¬ (٦) قوله: (البائس) وهو الذي عليه أثر البؤس أي: الفقر والعيلة.