Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٩ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٥٢٧

٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ ¬ (٢). يَدَهُ ¬ (٣) ¬ (٤). [راجع: ٢٤٨، أخرجه: د ٢٤٢، تحفة: ١٦٨٦٠].

٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ¬ (٧)، عن عُرْوَةَ ¬ (٨)،

===

¬(١) ابن مسرهد.

¬ (٢) فالمطابقة فيه باعتبار قوله: إذا لم يكن على يده قَذر، "خ" (١/ ١٧٧).

¬ (٣) أي: قبل إدخالهما في الإناء، "خ" (١/ ١٧٧).

¬ (٤) قوله: (غسل يده) قال العيني (٣/ ٣٠): هذا الحديثُ مُفَسِّرٌ للحديث السابق؛ لأن [في] الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء بظاهره يتناول اليد الطاهرة (١)، وبيَّن في هذا إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، يعني إذا أراد الاغتسال أي: عند خشية أن يكون بها أذى من الجنابة وغيرها، وعند التيقن بطهارته فلم يكن يغسلها، فبهذا ينتفي التعارض بينهما، انتهى كلامه مختصرًا.

وقال القسطلاني (١/ ٥٨٢): هذا محمول على ما إذا خشي أن يكون عَلِق بهما شيء في المطابقة باعتبار ما فهم من الجزء السلبي، أعني إذا لم يكن على يده قذَر، "خ" (١/ ١٧٧).

¬ (٥) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري.

¬ (٦) "شعبة" ابن الحجاج.

¬ (٧) "أبي بكر بن حفص" ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

¬ (٨) "عروة" ابن الزبير بن العوام.