Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٧٦١

٢٧٧٨ - وَقَالَ عَبْدَانُ ¬ (١): أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ شُعْبَةَ ¬ (٢)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٤): أَنَّ عُثْمَانَ حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ ¬ (٥) -وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ- أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "مَنْ حَفَرَ ¬ (٦) بِئْرَ رُومَةَ ¬ (٧) فَلَهُ الْجَنَّةُ"؟ فَحَفَرْتُهَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ¬ (٨) فَلَهُ الْجَنَّةُ"؟ فَجَهَّزْتُهُمْ. قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ. وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ. وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ. [أخرجه: ت ٣٦٩٩، س ٣٦١٠، تحفة: ٩٨١٤].

"حَيْثُ حُوصِرَ" في هـ، ذ: "حِينَ حُوصِرَ". "فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ" في نـ: "وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ". "فَجَهَّزْتُهُمْ" في هـ، ذ: "فَجَهَّزْتُهُ".

===

¬(١) عبدان" لقب عبد الله بن عثمان. [قوله: "وقال عبدان … " إلخ، وصله الدارقطني (ح: ٤٤٤٧)، وانظر "سنن الترمذي" (ح: ٣٦٩٩)].

¬ (٢) "شعبة" ابن الحجاج أبو بسطام العتكي.

¬ (٣) "أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

¬ (٤) "أبي عبد الرحمن" عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي القارئ.

¬ (٥) أي: سألتكم بالله.

¬ (٦) قوله: (من حفر بئر رومة) قال ابن بطال (٨/ ٢٠٣): هذا وهم من بعض رواته، والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. قلت: هو المشهور في الروايات، "ف" (٥/ ٤٠٧). قال الكرماني (١٢/ ٨٧): وأما مطابقته للترجمة فمن جهة تمام القصة وهو أنه قال: دَلْوِي فيها كدلاء المسلمين، انتهى.

¬ (٧) كانت ركية ليهودي.

¬ (٨) أي: غزوة تبوك.