Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٧ - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٦٩١

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ ¬ (١): كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٢)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٣)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٤)، عَنْ عَمْرَةَ ¬ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ ¬ (٦) تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ". [راجع: ٤٥٦].

"وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ". كذا في ك، وفي مه: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: عَنْ عُمَر وعن ابن عُمَر: كُلُّ شَرْطٍ"، وفي سفـ: "وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُلُّ شَرْطٍ".

===

¬(١) كذا وقع بالشك ولم يقل في رواية النسفي: أو عمر، "قس" (٦/ ٢٣٨).

¬ (٢) "علي بن عبد الله" المديني.

¬ (٣) "سفيان" هو ابن عيينة.

¬ (٤) "يحيى" ابن سعيد الأنصاري.

¬ (٥) "عمرة" بنت عبد الرحمن الأنصارية.

¬ (٦) مر بيانه غير مرة.