Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٦٤٥

قَيْسٍ ¬ (١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ ¬ (٢)، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ. وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ ¬ (٣)، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ. قالَ أَبُو عبدِ اللهِ: وَالاشْتِرَاطُ ¬ (٤) أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي. [راجع: ٤٤٣، أخرجه: م ٧١٥، د ٣٥٠٥، ت ١٢٥٣، س ٤٦٣٧، ق ٢٢٠٥، تحفة: ٢٤٥٥، ٢٣٨٧، ٢٢٣٨، ٢٢٤٣، ٢٣٤١، ٢٦٦٩، ٣٠٠٢، ٣٠٩٦، ٣١٠١، ٣١٦٩ أ، ٣١٢٧].

"بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ" في صـ، قتـ، ذ: "بِأَرْبَعِ أَوَاقي". "بِوَقِيَّةٍ" في ذ: "بِأُوقِيَّةٍ". "قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ … " إلخ، سقط في نـ.

===

¬(١) الفَرَّاء الدبَّاغ، "قس" (٦/ ٢٠٢).

¬ (٢) قيل: كان ذلك في غزوة ذات الرقاع، ورجحه ابن حجر، كذا في "قس" (٦/ ٢٠٢).

¬ (٣) المنذر بن مالك العبدي، "قس" (٦/ ٢٠٢). [أثره وصله ابن ماجه (برقم: ٢٢٠٥)].

¬ (٤) قوله: (قال أبو عبد الله: والاشتراط أكثر) أي: قال البخاري: الروايات فيه مختلفة، وعندي الرواية التي تدل على الاشتراط أصحّ وأكثر من الرواية التي لا تدل عليه. اختلف العلماء في جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع، فجوّزه البخاري وعليه أحمد، وجوّزه مالك إذا كانت المسافة قريبة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز، قلّت المسافة أو كثرت، مستدلين بالحديث الدالِّ على النهي في بيع الثنايا، وبالحديث الناهي عن بيع وشرط، مجيبين عن هذا بأنه ﷺ لم يُرِدْ حقيقة البيع بل أراد أن يعطيه الثمن بهذه الصورة، أو أن الشرط لم يكن في نفس العقد، فلعل الشرط كان سابقًا أو لاحقًا، وتبرع ﵇ بإركابه، "ك" (١٢/ ٢٨)، "خ" (٢/ ٢٧٧).