Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٤٤١

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ¬ (١)، أَنَا هِشَامٌ ¬ (٢)، عَنْ مَعْمَرٍ ¬ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٤) أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٥)، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ ¬ (٦)، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ¬ (٧): فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. [راجع: ١٩٨].

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٨)، ثَنَا وُهَيْبٌ ¬ (٩)، ثَنَا ابْنُ

" حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ".

===

يقبل قولها في ذلك مطلقًا، وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقًا ذهب الجمهور، وقال الشافعي: لا يردّ الزوج شيئًا إذا خالعها ولو كان مضرًّا بهًا، بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، انتهى.

¬ (١) "إبراهيم بن موسى" الفَرَّاء الرازي.

¬ (٢) "هشام" هو ابن يوسف الصنعاني اليماني.

¬ (٣) "معمر" هو ابن راشد.

¬ (٤) "الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

¬ (٥) ابن عتبة بن مسعود.

¬ (٦) أي: مرضه، مرّ الحديث [برقم: ١٩٨] في "كتاب الطهارة".

¬ (٧) المذكور.

¬ (٨) الفراهيدي، "قس" (٦/ ٢٩).

¬ (٩) "وهيب" هو ابن خالد بن عجلان البصري.