صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أُمَيَّةَ، عَلَى إِنْ عُمَرَ رَضِيَ بِالْبَيْعِ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ¬ (١) بِمَكَّةَ ¬ (٢).
٢٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعدٍ ¬ (٤)، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ¬ (٥) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا ¬ (٦) قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ
"عَلَى إنْ عُمَرَ رَضِيَ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى أَنَّ عُمَرَ إنْ رَضِيَ". "بِالْبَيْعِ" سقط في نـ. "دِينَارٍ" ثبت في ذ. "ابنُ سَعدٍ" سقط في نـ. "حَدَّثَنِى سَعِيدُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي سَعِيدُ".
===
أو هو بما يقتضيه العقد، أو كان بيعًا بشرط الخيار لعمر، أو أنه كان وكيلًا لعمر، وللوكيل أن يأخذه لنفسه إذا ردّه الموكِّل بالعيب ونحوه، وقال المهلب: اشتراها نافع من صفوان للسجن، وشَرَطَ عليه: إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمر، وإن لم يرض فلك بالثمن المذكور، فالدار لنافع بأربع مِائة، وهذا بيع جائز، "كرماني" (١٠/ ٢١٨ - ٢١٩).
¬ (١) "سجن ابن الزبير" هذا وصله ابن سعد (٥/ ١٠٠) من طريق ضعيف.
¬ (٢) قوله: (وسَجَنَ ابنُ الزبير بمكة) أي سجن عبد الله بن الزبير بمكة أيام ولايته [عليها]، ومفعول سَجَنَ محذوف تقديره: سَجَنَ المديونَ ونحوه، وحُذِف للعلم به، "ع" (٩/ ١٥٢).
¬ (٣) التِّنِّيسي، "قس" (٥/ ٤٧٠).
¬ (٤) الإمام.
¬ (٥) "سعيد بن أبي سعيد" كيسان المقبري.
¬ (٦) أي: ركبانًا، "ع" (٩/ ١٥٠).