Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ١٥٠

ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ¬ (١)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ¬ (٢)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ¬ (٣)، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ¬ (٤) فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إَّلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ¬ (٥) "، وَعَنْ مَالِكٍ ¬ (٦)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ ¬ (٨). [راجع: ٢٢٠٣، أخرجه: م ١٥٤٣، د ٣٤٣٤، ت ١٢٤٤، ق ٢٢١١، ٢٢١٠، تحفة: ٦٩٠٧، ١٠٥٥٨، ٨٣٣٠].

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٩)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (١٠)،

"ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ".

===

¬(١) " ابن شهاب" هو الزهري.

¬ (٢) "سالم بن عبد الله" يروي "عن أبيه" عبد الله بن عمر ﵄.

¬ (٣) لكن بشرط أن لا يكون المال ربويًّا، قاله الشافعي وأبو حنيفة؛ لِما فيه من الربا، "قس" (٥/ ٤١٧).

¬ (٤) قوله: (وله مال) إضافة المال إلى العبد كإضافة الثمرة إلى النخلة "ف" (٥/ ٥١)، "ك" (١٠/ ١٩٠).

¬ (٥) قال مالك: يجوز لإطلاق الحديث، "قس" (٥/ ٤١٧).

¬ (٦) "مالك" الإمام، معطوف على قوله: "حدثنا الليث" فهو موصولٌ، "ف" (٥/ ٥١).

¬ (٧) "نافع" مولى بن عمر.

¬ (٨) أي: في شأن العبد، "ك" (١١/ ١٩٠).

¬ (٩) البيكندي، "قس" (٥/ ٤١٩).

¬ (١٠) هو ابن عيينة، "ع" (٩/ ٩٨).