صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ¬ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (٣) قَالَ: ذَكَرْتُهُ ¬ (٤) لِطَاوُسٍ ¬ (٥) ¬ (٦)، فَقَالَ: يُزْرِعُ ¬ (٧)، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا". [راجع: ٢٣٣٠].
٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (٨)، ثَنَا حَمَّادٌ ¬ (٩)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (١٠)،
"أَنْ يَمْنَحَ" في ذ: "إنْ يَمْنَحْ".
===
¬(١) " قبيصة" ابن عقبة الكوفي.
¬ (٢) الثوري.
¬ (٣) "عمرو" ابن دينار المكي.
¬ (٤) أي: حديث رافع.
¬ (٥) ابن كيسان اليماني.
¬ (٦) قوله: (ذكرته لطاوس) أي ذكرت الحديث المذكور آنفًا، "فقال: يُزْرِعُ" أي يجوز أن يزرع غيره بالكراء. قوله: "قال ابن عباس … " إلخ، في معرض التعليل من جهة طاوس، يعني لأن ابن عباس قال: إن النبي ﷺ لم ينه عنه، يعني لم يحرِّمه، وصرّح بذلك الترمذي عن طاوس عن ابن عباس (ح: ١٣٨٥): "أن رسول الله ﷺ لم يحرّم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: حديث رافع فيه اضطراب، كذا في "العيني" (٩/ ٤١)، ومَرَّ بيان مذاهبه فيه (برقم: ٢٣٣٠).
¬ (٧) بضمّ الياء من الإزراع، أي: يزرع غيره، "ع" (٩/ ٤١).
¬ (٨) "سليمان بن حرب" الواشحي.
¬ (٩) "حماد" هو ابن زيد بن درهم.
¬ (١٠) "أيوب" هو السختياني.