Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٧٠

ابْنُ سِيرِينَ ¬ (١) وَأَبُو صَالِحٍ ¬ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ ¬ (٣) ". وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ". [طرفه: ٣٣٢٤، أخرجه: م ١٥٥٧، تحفة: ١٥٤٢٨، ١٣٤١٤].

٢٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٥)، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (٦)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ¬ (٧) أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ¬ (٨) حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ

===

¬(١) " ابن سيرين" هو محمد، مما تتبعه الحافظ ابن حجر فلم يجده موصولًا.

¬ (٢) "وأبو صالح" ذكوان الزيات، مما وصله أبو الشيخ الأصبهاني في "كتاب الترغيب".

¬ (٣) قوله: (إلا كلب غنم أو حرث أو صيد) قال العيني (٩/ ١٠): فإن قلت: هل يجوز اتخاذه لغير الوجوه الثلاثة؟ قلت: قال ابن عبد البر ما حاصله: إن هذه الوجوه الثلاثة ثبتت بالسنة، وما عداها فداخل في باب الحظر، وقيل: الأصحّ عند الشافعية إباحة اتخاذه لحراسة الدرب إلحاقًا للمنصوص بما في معناه، انتهى.

¬ (٤) هو سلمان الأشجعي، مِما وصله أبو الشيخ، "قس" (٥/ ٣٤١).

¬ (٥) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (٦) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٧) "يزيد بن خُصَيفة" مصغّر، نسبه لجده واسم أبيه عبد الله الكندي المدني.

¬ (٨) "السائب بن يزيد" الكندي، صحابي صغير حجّ به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولَّاه عمر سوقَ المدينة، وهو آخر من مات من الصحابة.