Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨٥ - باب بيع الثمار

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٦٣٧

عَنْ نَافِعٍ ¬ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبتَاعَ. [أطرافه: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، د ٣٣٦٧، تحفة: ٨٣٥٥].

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ ¬ (٢)، أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (٣)، أَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ¬ (٤). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ. [راجع: ١٤٨٨، تحفة:٧١٠].

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٥)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٦)، عَنْ سَلِيمِ ¬ (٧) بْنِ حَيَّانَ ¬ (٨)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سِمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِّحِ ¬ (٩)،

"حَتَّى تُشْقِّحَ" زاد في نـ: "قِيلَ: مَا تُشَقِّحُ" مصحح عليه.

===

¬(١) مولى ابن عمر، "قس" (٥/ ١٧١).

¬ (٢) أي: محمد المروزي.

¬ (٣) ابن المبارك المروزي.

¬ (٤) قال ابن الأعرابي: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ، وقال غيره: يزهو خطأ، وإنما يقال: يُزهي، وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري، "ع" (٨/ ٥٠٠).

¬ (٥) ابن مسرهد.

¬ (٦) القطان، "قس" (٥/ ١٧٢).

¬ (٧) مكبّرًا.

¬ (٨) بالتحتية.

¬ (٩) قوله: (حتى تشقح) من الإفعال، وجعله الكرماني من التفعيل، قال: والتشقيح تغيُّر اللون إلى الصفرة أو الحمرة، "ع" (٨/ ٥٠١).