Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٦١٩

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ¬ (١) يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. [راجع: ٢١٧٦، أخرجه: م ١٥٩٦، س ٤٥٨١، ق ٢٢٥٧، تحفة: ٤٠٣٠].

٢١٧٩ - فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ ¬ (٢)، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ ¬ (٣) لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ منِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ¬ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

"فَإنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ". "فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ". "وَلَكِنْ" في قتـ، ذ: "وَلَكِنِّي"، وفي نـ: "وَلَكِنَّنِي"، [قلت: وفي "قس" (٥/ ١٥٧): ولأبوي ذر والوقت: "وَلَكِنْ"].

===

¬(١) ﵁، "قس" (٥/ ١٥٦).

¬ (٢) بل يقول: إنّ الربا هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأمّا إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه، أي: لا يشترط عنده المساواة في العوضين، بل يجوز بين الدرهم والدرهمين يدًا بيدٍ، ونقل أنه رجع عنه إذا بلغه حديث أبي سعيد، كذا في "الكرماني" (١٠/ ٤٦).

¬ (٣) قوله: (كلّ ذلك) بالرفع، أي: لم يكن، لا السماع منه ﷺ ولا الوجدان في كتاب الله، وفي رواية مسلم [ح: ١٥٩٦]: "لم أسمعه من رسول الله ﷺ، ولم أجده في كتاب الله"، ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدّم، وفاعله قوله: "لا أقول". وقوله: "أنتم أعلم برسول الله ﷺ مني" لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمته ﷺ وأنا كنت صغيرًا، "ع" (٨/ ٤٨٠ - ٤٨١)، "ك" (١٠/ ٤٦ - ٤٧).

¬ (٤) "أسامة" ابن زيد ﵄.