Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٤٩

دِينَارٍ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ ¬ (٣) لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ¬ (٤) ". [راجع: ٢١٠٧، أخرجه: س ٤٤٧٧، تحفة: ٧١٥٥].

٢١١٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬ (٥)، ثَنَا حَبَّانُ ¬ (٦)، ثَنَا هَمَّامٌ ¬ (٧)، ثَنَا قَتَادَةُ ¬ (٨)، عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ ¬ (٩)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ¬ (١٠)،

"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "ثَنَا حَبَّانُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا حَبَّانُ".

===

¬(١) " عبد الله بن دينار" العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر.

¬ (٢) "ابن عمر" هو عبد الله.

¬ (٣) قوله: (كل بَيّعين) بتشديد التحتية، قوله: "لا بيع بينهما" أي: لازم، قوله: "حتى يتفرقا" أي: فيلزم البيع حينئذٍ بالتفرق، قوله: "إلا بيعَ الخيار" يعني فيلزم باشتراطه كما تقدم، كذا في "الفتح" (٤/ ٣٣٤) و"العيني" (٨/ ٣٨٨).

¬ (٤) يعني لا يلزم بعد التفرق أيضًا.

¬ (٥) "إسحاق" هو ابن منصور.

¬ (٦) بفتح الحاء وتشديد الموحدة، ابن هلال، "ع" (٨/ ٣٨٩).

¬ (٧) "همام" هو ابن يحيى الأزدي.

¬ (٨) "قتادة" ابن دعامة السدوسي.

¬ (٩) "أبي الخليل" هو صالح بن أبي مريم.

¬ (١٠) "عبد الله بن الحارث" ابن نوفل الهاشمي.