Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢ - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٤٧١

ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (١)، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ¬ (٢)، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ¬ (٣)، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ¬ (٤)، أَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْحَلَالُ ¬ (٦) بَيِّنٌ ¬ (٧)، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ ¬ (٨) أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يُشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ¬ (٩)،

"وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" كذا في عسـ، وفي قتـ، ذ: "وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ"، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ".

===

¬(١) " عبد الله بن محمد" هو المسندي.

¬ (٢) سفيان.

¬ (٣) "عروة الأكبر"، "قس" (٥/ ١٢).

¬ (٤) "محمد بن كثير" العبدي البصري.

¬ (٥) "سفيان" هو ابن سعيد الثوري.

¬ (٦) هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، والثاني: "الأعمال بالنيات"، والثالث: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

¬ (٧) قوله: (الحلال بَيّن) أي: واضح كأكل الخبز، "والحرام [بَيّن] " واضح كالسرقة، والتي ليست بواضحة الحلِّ والحرمة لا يعرفها إلا العلماء، وقد يقع أيضًا لهم شبهة حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، فالورع اجتنابه، "ك" (٩/ ١٨٤)، "مجمع" (٣/ ١٧٧).

¬ (٨) أي: ظهر حرمته، "ك" (٩/ ١٨٤).

¬ (٩) قوله: (أوشك أن يواقع ما استبان) أي: من كثرة تعاطي الشبهات يصادف الحرامَ وإن لم يتعمّده، أو يعتاد التساهل ويتمرَّن عليه حتى يقع في الحرام عمدًا، "ك" (٩/ ١٨٤).