Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٤٣٥

٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (١)، ثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ¬ (٢)، عَنْ يُونُسَ ¬ (٣): أَنَّ نَافِعًا ¬ (٤) أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. [أخرجه: م ١٧٧١، د ٢٤٦٥، ق ١٧٧٣، تحفة: ٨٥٣٦].

٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٥)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٦)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٨)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ¬ (٩)، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ¬ (١٠). [أخرجه: م ١١٧٢، د ٢٤٦٢، س في الكبرى ٣٣٣٨، تحفة: ١٦٥٣٨].

===

¬(١) " إسماعيل بن عبد الله" ابن أبي أويس الأصبحي.

¬ (٢) "ابن وهب" هو عبد الله المصري.

¬ (٣) "يونس" ابن يزيد الأيلي.

¬ (٤) "نافعًا" مولى ابن عمر.

¬ (٥) التِّنِّيسي.

¬ (٦) ابن سعد الإمام.

¬ (٧) ابن خالد الأيلي، "قس" (٤/ ٦٨١).

¬ (٨) هو الزهري.

¬ (٩) ابن العوام، "قس" (٤/ ٦٨١).

¬ (١٠) قوله: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) قال النووي: فيه دليل لصحّة اعتكاف النساء لأنه ﷺ كان أذن لهن، لكن عند أبي حنيفة إنما يصحّ اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، "عيني" (٨/ ٢٧٠).