صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (١)، ثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ¬ (٢)، عَنْ يُونُسَ ¬ (٣): أَنَّ نَافِعًا ¬ (٤) أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. [أخرجه: م ١٧٧١، د ٢٤٦٥، ق ١٧٧٣، تحفة: ٨٥٣٦].
٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٥)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٦)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٨)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ¬ (٩)، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ¬ (١٠). [أخرجه: م ١١٧٢، د ٢٤٦٢، س في الكبرى ٣٣٣٨، تحفة: ١٦٥٣٨].
===
¬(١) " إسماعيل بن عبد الله" ابن أبي أويس الأصبحي.
¬ (٢) "ابن وهب" هو عبد الله المصري.
¬ (٣) "يونس" ابن يزيد الأيلي.
¬ (٤) "نافعًا" مولى ابن عمر.
¬ (٥) التِّنِّيسي.
¬ (٦) ابن سعد الإمام.
¬ (٧) ابن خالد الأيلي، "قس" (٤/ ٦٨١).
¬ (٨) هو الزهري.
¬ (٩) ابن العوام، "قس" (٤/ ٦٨١).
¬ (١٠) قوله: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) قال النووي: فيه دليل لصحّة اعتكاف النساء لأنه ﷺ كان أذن لهن، لكن عند أبي حنيفة إنما يصحّ اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، "عيني" (٨/ ٢٧٠).