صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ¬ (١)، ثَنَا مُعَاذٌ ¬ (٢)، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ ¬ (٣)، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ¬ (٤) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ¬ (٥) إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، أَظُنُّهُ قَالَ: اثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (٦): أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ
"ثنَا مُعَاذٌ في نـ: "أَنَا مُعَاذٌ". "جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ" في عسـ: "جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ". "اثْنَيْنِ" في نـ: "الاثْنَيْنِ". "فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ" في سـ، ذ: "فَوَافَقَ ذَلكَ يَوْمَ عِيدٍ".
===
= يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه؛ لأنه غرر، أو لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية (١)، وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعًا للخيار، كذا في "النهاية" (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠) و"اللمعات". والمنابذة هي أن يقول: انبذ إلَيّ الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع، أو إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع، قولان، كذا في "المجمع" (٤/ ٦٦٦).
¬ (١) العَنزِي الزَّمِن البصري، "قس" (٤/ ٦٤٠).
¬ (٢) هو ابن معاذ العنبري.
¬ (٣) "ابن عون" هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري.
¬ (٤) الثقفي، "قس" (٤/ ٦٤٠).
¬ (٥) لم يُدْرَ اسمه.
¬ (٦) قوله: (فقال ابن عمر. . .) إلخ، حاصله أن ابن عمر توقّف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده، ويحتمل أنه عرض للسائل بأن الاحتياط لك القضاء، فتجمع بين أمر الله وهو قوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]