Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١ - باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٢٩٤

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا". وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ¬ (١). [طرفاه: ١٩١٣، ٥٣٠٢، أخرجه: م ١٠٨٠، س ٢١٤٢، تحفة: ٦٦٦٨].

١٩٠٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (٢)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٣)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ¬ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ -أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ-: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ ¬ (٥) ¬ (٦) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ". [أخرجه: م ١٠٨١، س ٢١١٧، تحفة: ١٤٣٨٢].

"وَخَنَسَ الإبْهَامَ" في هـ، ذ: "وَحَبَسَ الإبْهَامَ". "أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ" في نـ: "أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ". "فَإنْ أُغْمِيَ" كذا في هـ، وفي حـ، ذ: "فَإنْ غَبِيَ"، وفي صـ، قا: "فَإنْ غُبِّيَ"، وفي سـ: "فَإنْ غُمَّ".

===

¬(١) قوله: (وخَنَسَ الإبهام في الثالثة) كذا للأكثر بالمعجمة والنون، أي: قبض، والانخناس الانقباض، وللكشميهني: "وحبس" بالحاء المهملة ثم الموحدة أي: منع، "فتح الباري" (٤/ ١٢٤).

قال العيني (٨/ ٤١): مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الترجمة يدلّ على أن الصوم إنما يجب برؤية الهلال، والهلال تارة يكون تسعًا وعشرين يومًا، فهذا الحديث يُبَيِّنُ ذلك.

¬ (٢) "آدم" هو ابن أبي إياس.

¬ (٣) "شعبة" تقدم.

¬ (٤) "محمد بن زياد" القرشي الجمحي المدني.

¬ (٥) أغمي عليه الخبر إذا استعجم، "ك" (٩/ ٩٠).

¬ (٦) قوله: (فإن أغمي) بضمّ الهمزة من الإغماء، وفي بعضها بتشديد الميم من التغمية، وفي بعضها "غُمّ" أي: ستر بالغمام، وفي بعضها: "عَمِيَ"