Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب وجوب صوم رمضان

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٢٧٦

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (١) قَالَ: صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَومَ عَاشُورَاءَ ¬ (٢)، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ ¬ (٣). [طرفاه: ٢٠٠٠، ٤٥٠١، تحفة: ٧٥٥٩].

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٤)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٥)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ¬ (٦): أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ ¬ (٧) حَدَّثَهُ أَنَّ

"صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَومَ عَاشُورَاءَ" في نـ: "صَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَاشُورَاءَ".

===

¬(١) " ابن عمر" عبد الله ﵁.

¬ (٢) قوله: (يوم عاشوراء) وهو بالمدّ على المشهور، وحكي فيه القصر، ثم الأكثر على أنه هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل: اليوم التاسع، كذا في "شرح الموطأ" (ص: ١٠٣). قال الكرماني (٩/ ٧٧): اتفقوا على أن صوم عاشوراء في زماننا سنة، واختلفوا في زمانه ﷺ أكان واجبًا أم سنةً؟ ولفظ "أمر" ظاهره يقتضي كونه واجبًا فنُسخ برمضان، انتهى. قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢): صيام عاشوراء كان واجبًا قبل أن يفترض رمضان، ثم نسخه شهر رمضان، من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا، انتهى. [كان يصومه من السلف علي وأبو موسى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، وأمر بصومه الصديق وعمر، انظر: "التوضيح" (١٣/ ٥٣٦)].

¬ (٣) أي: صومه الذي كان يعتاده، وغرضه أنه كان لا يعتقده نفلًا.

¬ (٤) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.

¬ (٥) "الليث" هو ابن سعد الإمام.

¬ (٦) "يزيد بن أبي حبيب" أبي رجاء المصري.

¬ (٧) "عراك بن مالك" الغفاري المدني.