Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٨ - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٢٢٦

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ¬ (١)، ثَنَا وُهَيْبٌ ¬ (٢)، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ¬ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ ألَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ ¬ (٤) وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ¬ (٥)، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. [راجع: ١٥٢٤].

١٨٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٦)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٧)،

"ألَمْلَمَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "يلَمْلَمَ". "مِنْ غَيْرِهِنَّ" في نـ: "مِنْ غَيْرِهِمْ". "مَنْ أَرَادَ" في هـ، ذ: "مِمَّنْ أَرَادَ".

===

= فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور، وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في الحطَّابين ومن يُدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة، أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة، "عيني" مختصرًا (٧/ ٥٣٥).

¬ (١) "مسلم" هو ابن إبراهيم القصاب.

¬ (٢) "وهيب" هو ابن خالد.

¬ (٣) "ابن طاوس" هو عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني.

¬ (٤) أي: لأهلهن.

¬ (٥) قوله: (من أراد الحج والعمرة) فيه المطابقة للترجمة حيث خصّص لمريدهما المواقيتَ، والحديث مرَّ بعينه (برقم: ١٥٤٥)، قوله: "ألملم" قال في "القاموس" (ص: ١٠٦٨): يلملم أو ألملم أو يَرَمْرَم: ميقات اليمن، جبل على مرحلتين من مكة.

¬ (٦) التِّنِّيسي، "قس" (٤/ ٤٤١).

¬ (٧) الإمام.