Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٣ - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٢١٧

وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ¬ (١) وَلَا الْعَمَائِمَ ¬ (٢)، وَلَا الْبَرَانِسَ ¬ (٣) إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ¬ (٤)، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ ¬ (٥) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ¬ (٦) ".

"وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ" في هـ: "وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ".

===

¬(١) جمع سراويل.

¬ (٢) جمع عمامة، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس، "قس" (٤/ ٤٣٠).

¬ (٣) قوله: (ولا البرانس) جمع برنس بضم الباء والنون، هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جُبَّة أو غيره، قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النُسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، من البرس بكسر الموحدة: القطن، "مجمع البحار" (١/ ١٧٨).

¬ (٤) قوله: (وليقطع أسفل من الكعبين) وعن أحمد: لا يلزمه قطعهما في المشهور عنه، قال ابن قدامة: وروي ذلك عن ﵁، وبه قال عطاء وعكرمة، احتج أحمد بحديث ابن عباس من عند البخاري: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين"، وحديث جابر مثله رواه مسلم، وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي وآخرين: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما كما في حديث الباب، وحديث ابن عباس وجابر مطلق يُحمَل على المقيَّد لأن الزيادة من الثقة مقبولة، "ع" (٧/ ٥٢٦).

¬ (٥) من الافتعال.

¬ (٦) قوله: (القفازين) تثنية قُفَّاز بوزن رُمَّان، قال في "القاموس" (ص: ٤٦٩): شيء يُعمَل لليدين، يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين، "قس" (٤/ ٤٣٢).