Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٤ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٦٢٦

"لَا بَأْسَ انْفِرِي ¬ (١) ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي ¬ (٢) النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ ¬ (٣) مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. [راجع ح: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، د ١٧٨٣، س ٢٨٠٣، تحفة: ١٥٩٨٤].

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ¬ (٦)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ¬ (٧) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ¬ (٨)، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ

"مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ" كذا في ذ، وفي نـ: "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ".

===

= كَتَرِبَتْ يداك، ونحو ذلك، ملتقط من "العيني" (٧/ ١٠٦)، و"قس" (٤/ ٧٥).

¬ (١) أي: ارجعي واذهبي؛ إذ لا حاجة إلى طواف الوداع؛ لأنه ساقط عن الحائض، "ع" (٧/ ١٠٦)، "ك" (٨/ ٩٠).

¬ (٢) أي: في المحصب، "قس" (٤/ ٧٦).

¬ (٣) أي: مبتدئ في السير، "قس" (٤/ ٧٦).

¬ (٤) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (٥) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٦) الأسدي، "قس" (٤/ ٧٦).

¬ (٧) ابن العوام، "قس" (٤/ ٧٦).

¬ (٨) قوله: (فمنا من أهَلَّ بعمرة .. ) إلخ، فيه دلالة على أن بعضهم كان مفردًا أيضًا، فَعُلِمَ منه أن الأمر بالفسخ كان على التخيير لا على التأكيد، أو على التأكيد لكن بالكفاية، قال الكرماني (٨/ ٩١): قالت عائشة: لا نرى إلا أنه الحجّ، فكيف أهلّوا بالعمرة؟ قلت: ذلك الظنّ كان عند الخروج، وأما الانقسام إلى هذه الثلاثة فهو بعد ذلك، انتهى. قال العيني (٧/ ١٠٧): إن الروايات عن عائشة مختلفة فيما أحرمت به، حتى قال مالك: ليس العمل عندنا على حديث