صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ ¬ (١) لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ ". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ¬ (٢) ". [أطرافه: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢، أخرجه: م ٣٦٣، د ٤١٢٠، س ٤٢٣٥، تحفة: ٥٨٣٩].
١٤٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ¬ (٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٦)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (٧)، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا ¬ (٨) أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا ¬ (٩)، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ:"اشْتَرِيهَا ¬ (١٠)، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ
"قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "فَقَالَ النَّبِيُّ".
===
¬(١) عتيقة.
¬ (٢) قوله: (إنما حُرِّم أكلُها) لا الجلد، احتجّت بالحديث المذكور كثير من الصحابة والتابعين على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، "ع" (٦/ ٥٤٨).
¬ (٣) "آدم" ابن أبي إياس.
¬ (٤) "شعبة" ابن الحجاج.
¬ (٥) "الحكم" هو ابن عتيبة.
¬ (٦) "إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
¬ (٧) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي.
¬ (٨) أي: ساداتها، "ع" (٦/ ٥٤٩).
¬ (٩) الولاء بالفتح بمعنى القرب، والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عند ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية، "قس" (٣/ ٧١١).
¬ (١٠) قوله: (اشتريها) أي: بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم، قال الكرماني (٧/ ٣٧ - ٣٨): فإن قلت: هذا الشرط يفسد البيع،