Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٨ - باب زكاة الغنم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٤٨٢

عَلَى وَجْهِهَا ¬ (١) فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا ¬ (٢) فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ¬ (٣) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ¬ (٤) طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ¬ (٥)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ¬ (٦)، فَإِذَا بَلَغَتْ -يَعْنِي- سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى

"فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ" كذا في ك، وفي كن: "فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ". "مِنْ كُلِّ خَمْسٍ" في نـ: "فِي كُلِّ خَمْسٍ". "فَإذَا بَلَغَتْ" في نـ: "وَإذَا بَلَغَتْ". "بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى" زاد في نـ: "فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَابنُ لبُونٍ ذكرٍ وليسَ مَعَهَا شَيءٌ". "ستَّةً وَ ثلاثِينَ" في نـ: "سِتًّا وَ ثَلاثِينَ". "يَعْنِي سِتَّةً وَسَبْعِينَ" في نـ: "يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ". "فَإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ" كذا في هـ، وفي ك: "فَإذَا كَانَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ".

===

¬(١) أي: على حسب ما سنّ رسول الله ﷺ من فرض مقاديرها، "ع" (٦/ ٤٥٢).

¬ (٢) أي: زائدًا على الفريضة المعينة، "ع" (٦/ ٤٥٢).

¬ (٣) وهي التي دخلت في الثالثة.

¬ (٤) هي التي دخلت في الرابعة.

¬ (٥) قوله: (حِقّة طروقة الجمل) بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة، صفة لحقّة، أي: استحقت أن يغشاها الفحل، مِنْ طرقها الفحل إذا ضربها يعني جامعها، "قس" (٣/ ٦٥٢)، "ع" (٦/ ٤٥٣).

¬ (٦) سميت بها؛ لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته، "قس" (٣/ ٦٥٢).