Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب ما أدي زكاته فليس بكنز

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٤١٤

فِيمَا دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ¬ (١) ". [أطرافه: ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤، أخرجه: م ٩٧٩، د ١٥٥٨، ت ٦٢٦، س ٢٤٤٥، ق ١٧٩٣، تحفة: ٤٤٠٢].

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي هَاشِمٍ ¬ (٢) سَمِعَ هُشَيْمًا ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا

"دُونَ خَمْسةِ" في نـ: "دُونَ خَمْسِ". "حَدَّثَنَا عَلِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَلِيُّ". "ابنُ أَبِي هَاشِمٍ" ثبت في ذ.

===

= ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ [النمل: ٤٨]، كذا في "العيني" (٦/ ٣٥٤)، مراده أن ما دون هذه المقادير لا صدقة فيه، فليس بكنز، فلا يدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ﴾ الآية [التوبة: ٣٤]، كما لو كان أكثر منها وأدّى زكاة فهو ليس بكنز، وبهذه الحيثية يحصل المطابقة للترجمة.

¬ (١) قوله: (وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق بكسر الواو وفتحها والفتح أشهر: حمل بعير، وقيل: هو ستون صاعًا، وبه احتجّ الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: قليل ما أخرجته الأرض وكثيره سواء، واحتجّ بما يأتي في "باب العشر فيما يسقى" قال ﷺ: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا: العشر"، فإنّ كلمة "ما" عامّ، وبعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وسيأتي من دعوى التخصيص في كلام المؤلف مع جوابه في الباب المذكور (برقم: ١٤٨٣) إن شاء الله تعالى، وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عُمر بن عبد العزيز قال: "فيما أنبتت الأرض من قليلٍ أو كثيرٍ العشرُ"، وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن هؤلاء نحوه، ملتقط من "العيني" (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٨).

¬ (٢) "علي بن أبي هاشم" عبيد الله الليثي البغدادي.

¬ (٣) "هشيم" ابن بشير -بالتصغير فيهما- بن القاسم بن دينار. [وفي "التقريب" (رقم: ٧٣١٢): "ابن بشير" بوزن عظيم، وكذا في "المغني" (ص: ٣٩)].