صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ ¬ (١) بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٣)، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ ¬ (٤) قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا ¬ (٥) قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا ¬ (٦) لِلأَمْوَالِ. [طرفه: ٤٦٦١، أخرجه: ق ١٧٨٧، تحفة: ٦٧١١].
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ". "أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى".
===
= (٣/ ٥٨٣): ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فليس بكنز؛ لأنه لا صدقة فيه فإذا زاد شيء عليها ولم تُؤَدَّ زكاته فهو كنز.
¬ (١) "أحمد بن شبيب" الْحَبَطي البصري.
¬ (٢) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
¬ (٣) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (٤) "خالد بن أسلم" القرشي العدوي.
¬ (٥) قوله: (إنما كان هذا) قال ابن بطال [٣/ ٤٠٨]: يريد بقوله: "إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة" قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩] أي: ما فضل عن الكفاية، فلما فرضت الزكاة نسخ، "ك" (٧/ ١٧٧)، ومطابقته من حيث المفهوم؛ لأن مفهوم قوله: "من كنزها إلخ" أنه إذا أدّى زكاتها لا يستحقّ الوعيد، "ع" (٦/ ٣٤٩).
¬ (٦) أي: مطهرًا، "قس" (٣/ ٥٨٤).