صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ ¬ (١). وَقَالَ نَافِعٌ ¬ (٢): كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ. [تحفة: ١١٨٢٥].
١٣٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ¬ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٥)، عَنْ مُجَاهِدٍ ¬ (٦)، عَنْ طَاوُسٍ ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي
"حَدَّثَنَا يَحْيَى" زاد في فـ، بو: "ابن موسى" -المعروف بـ "خت"، قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد-. "قال: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ" كذا في ذ، وفي نـ: "عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه مَرَّ".
===
= " المبارق شرح المشارق" حيث قال في بيان "لا تجلسوا على القبور": النهي للتنزيه لما فيه من الاستخفاف بالميت، ولم يكرهه بعض العلماء لما روي أن ابن عمر ﵁ كان يجلس على القبور وعليًّا كرَّم الله وجهه كان يضطجع عليها، وحملوا النهي على الجلوس للبول، انتهى.
وقال علي القاري في "شرح الموطأ": فالنهي للتنزيه، وعمل علي محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة، انتهى، والأولى الاجتناب حرزًا عن الاختلاف.
¬ (١) من بول ونحوه.
¬ (٢) مولى ابن عمر.
¬ (٣) قيل: هو يحيى بن جعفر، وبه جزم أبو نعيم، وقيل: يحيى بن يحيى، وجزم به في "الأطراف" كذا في "العيني" (٦/ ٢٥٥).
¬ (٤) "أبو معاوية" محمد بن خازم -بالمعجمتين- الضرير.
¬ (٥) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
¬ (٦) "مجاهد" هو ابن جبر، المفسر.
¬ (٧) "طاوس" هو ابن كيسان.