صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (١) لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا. وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ¬ (٢)، وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (٣): أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُ ¬ (٤) لِفَرَائِضهِمْ، وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ ¬ (٥). وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ ﷿: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] وَفِيهِ ¬ (٦) صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.
١٣٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو، وَمَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. [راجع ح: ٨٥٧].
"وَلَا يُصَلِّي" في نـ: "ولَا تُصَلَّى". "وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا" في نـ: "وَلَا غُرُوبِهَا". "وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ" في ذ: "وَأَحَقُّهُمْ بِالصَّلوةِ عَلَى جَنَائِزِهِمْ". "مَنْ رَضوهُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "مَنْ رَضُوهُمْ". "التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ" في نـ: "تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ". "وَمَنْ حَدَّثَكَ؟ " كذا في ذ، وفي نـ: "مَنْ حَدَّثَكَ؟ ".
===
¬(١) أي: يقول، "قس" (٣/ ٤٥٢).
¬ (٢) أي: عند كل تكبيرة، "قس" (٣/ ٤٥٢).
¬ (٣) البصري.
¬ (٤) أي: إمام الحيِّ.
¬ (٥) ثم يأتي بعد سلام الإمام ما فاته، "قس" (٣/ ٤٥٣).
¬ (٦) أي: في صلاة الجنازة، وتذكير الضمير باعتبار المذكور.