صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَقَتَادَةُ ¬ (١). وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ ¬ (٢) مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ¬ (٣): يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، تُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ ¬ (٤): أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.
١٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (٥)، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٦) قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامٍ، فَقَالَ ¬ (٧):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"يَوْمًا بِطَعَامٍ" في نـ: "يَوْمًا بِطَعَامِه".
===
¬(١) " قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
¬ (٢) يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، "مجمع" (١/ ٥٧٢).
¬ (٣) قوله: (قال إبراهيم) أي: النخعي، ووصل قوله الدارمي [ح: ٣٢٣٩]، وإنما يبدأ بالكفن أولًا لأن النبي ﷺ لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمير بأنه عليهما دين، ولو لم يكن مقدمًا على الدين لاستفسر؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان، وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان [بيان]، "عيني" (٦/ ٧٩ - ٨٠).
¬ (٤) قوله: (قال سفيان) هو الثوري، "أجر القبر" أي: أجر حفر القبر، "و" أجر "الغسل من" جنس "الكفن" أو من بعض الكفن، والغرض أن حكمه (١) حكم الكفن في أنه من رأس المال لا من الثلث، "ع" (٦/ ٨٠).
¬ (٥) ابن إبراهيم.
¬ (٦) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
¬ (٧) عبد الرحمن.