Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨ - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ١٩٢

ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ¬ (١)، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ، قُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ ¬ (٢)، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ¬ (٣)، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ ¬ (٤) سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ¬ (٥)، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ". [طرفه: ٤٣٧٠، أخرجه: م ٨٣٤، د ١٢٧٣، تحفة: ١٨٢٠٧].

"قُولِي لَهُ" في صـ، قتـ: "فَقُولِي لَهُ". "عَنْ هَاتَيْنِ" في قتـ: "عَنْ هَاتَيْنِ الركعتينِ". "يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ" في ذ: "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ". "نَاسٌ" في قتـ: "أُنَاسٌ".

===

= آخر يلزمهم، وهو أنه ﷺ كان يداوم عليهما، وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهر، فإن عورضوا يقولون: هو من خصائصه ﷺ، ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيص، ملتقط من "العيني" (٥/ ٦٥٣).

¬ (١) قوله: (الجارية) وفي رواية: "الخادم" ولم يعلم اسمها قيل: يحتمل أن تكون بنتها زينب، قلت: هذا حدس وتخمين، "ع" (٥: ٦٥٣).

¬ (٢) قوله: (ففعلت الجارية) فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، ولا يضر ذلك صلاته، "ع" (٥/ ٦٥٤).

¬ (٣) قوله: (فأشار بيده) فيه دليل على أن إشارة المصلي بيده ونحوها لا تبطل الصلاة، وفيه مطابقة للترجمة، "ع" (٥/ ٦٥١ و ٦٥٤).

¬ (٤) أبو أمية والد أم سلمة، "ع" (٥/ ٦٥١).

¬ (٥) قبيلة.