Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب في كم يقصر الصلاة؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٢٧

يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ¬ (١)، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ¬ (٢).

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬ (٣) قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ ¬ (٤): حَدَّثَكُمْ ¬ (٥) عُبَيْدُ اللهِ ¬ (٦) عَنْ نَافِعٍ ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ¬ (٨) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". [طرفه: ١٠٨٧، أخرجه: م ١٣٣٨، تحفة: ٧٨٢٩].

"وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ" كذا في صـ[حـ]، وفي نـ: "وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ". "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في صـ: "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بنُ إبراهِيمَ". "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" في صـ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا"، وفي هـ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". "إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" في صـ: "إلَّا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

===

¬(١) جمع البريد، وهو اثنا عشر ميلًا، "ك" (٦/ ١٦٣).

¬ (٢) قوله: (فرسخًا) هو فارسي معرَّب، والفرسخ ثلاثة أميال، وقال ابن عبد البر: أصحّ ما في الميل أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمس مائة، وقيل: أربعة آلاف ذراع، "عيني" (٥/ ٣٨٥).

¬ (٣) "إسحاق" ابن إبراهيم بن راهويه.

¬ (٤) "أبي أسامة" حماد بن أسامة.

¬ (٥) فأقرّ به أبو أسامة وقال: نعم، كما في "مسند إسحاق"، "قس" (٣/ ١٤٩).

¬ (٦) "عبيد الله" ابن عمر العمري.

¬ (٧) "نافع" مولى ابن عمر.

¬ (٨) قوله: (لا تسافر المرأة. . .) إلخ، مطابقته للترجمة من حيث إنه يبيِّنُ الإبهام الذي في الترجمة، ففسَّره أولًا بقوله: "سمى النبي ﷺ السفر يومًا وليلة"، وثانيًا بقوله: "وكان ابن عمر"، وثالثًا بهذا الحديث؛ لأن إبهامَ الترجمة وإطلاقَها يتناول الكلَّ، ع" (٥/ ٣٨٦).