Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ٥١١

رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ ¬ (١) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ¬ (٢) ". [راجع: ٨٥٨].

٨٩٦ - حَدَّثَنَا مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ¬ (٥)، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيدَ أَنَّهُم أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلِنَا، وَأُوتينَاهُ مِنْ بَعْدِهِم، فَهَذَا الْيَومُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ له، فَغَدًا ¬ (٧) لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى"، فَسَكَتَ.

[راجع: ٢٣٨، أخرجه: م ٨٥٥، س ١٣٦٧، تحفة: ١٣٥٢٢].

"حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ" في ذ: "حَدَّثَنَي وُهَيْبٌ". "حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ" في عسـ: "عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ". "وَأُوتينَاهُ" في حـ، سـ، ذ: "وَأُوتينَا". "فَهَدَانَا" في صـ: "وَهَدَانَا".

===

¬(١) أي: ثابت بقرينة قوله ﷺ: "ومن اغتسل فهو أفضل"، "فتح القدير" (١/ ١١٢)، ومرّ بَحثه في أول "كتاب الجمعة".

¬ (٢) قوله: (على كل محتلم) فيه المطابقة للترجمة من حيث المفهوم؛ لأن مفهومه عدم وجوب الغسل على كل من لم يحتلم، ومن لم يحتلم فهو ممن لم يشهد الجمعة، "عيني" (٥/ ٤٧).

¬ (٣) "مسلم بن إبراهيم" الأزدي البصري.

¬ (٤) "وهيب" هو ابن خالد البصري.

¬ (٥) "ابن طاوس" هو عبد الله.

¬ (٦) "عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.

¬ (٧) قوله: (فغدًا) ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتدأ، تقديره: الاجتماع لليهود في غدٍ، وللنصارى في بعد غدٍ، ويروى "فغدٌ"