صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ¬ (١). [راجع: ٦٧٧].
٨١٩ - فَأَتَينَا ¬ (٢) النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَه، فَقَالَ: "لَوْ رَجَعْتُم إِلَى أَهَالِيكُم، صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".
[راجع: ٦٢٨].
٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحِيمِ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ¬ (٤)،
"أَوِ الرَّابِعَةِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي ذ أيضًا: "وَالرَّابِعَةِ". "فَأَتَيْنَا " في نـ: "قَالَ: فَأَتَيْنَا". "فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ" في عسـ: "فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ شَهْرًا". "لَوْ رَجَعْتُم" في حـ: "إذا رَجَعْتُم". "أَهَالِيكُم" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "أَهْلِيكُم". "كَذَا، صَلُّوا" في عسـ، صـ: "كَذَا، وَصَلُّوا".
===
¬(١) قوله: (يقعد في الثالثة أو الرابعة) أي: يجلس جلسة الاستراحة، فإن قلت: لا جلوس للاستراحة في الرابعة؛ لأن بعدها الجلوس للتشهد. قلت: هذا شك من الراوي، والمراد منهما واحد بلا تفاوت، أو يراد من الثالثة انتهاؤها، ومن الرابعة ابتداؤها، قاله الكرماني (٥/ ١٧٣).
وفي "العيني" (٤/ ٥٦٤): قال ابن التين: في رواية أبي ذر: "والرابعة"، وأراه غير صحيح، انتهى.
¬ (٢) قوله: (فَأَتَيْنا) قاله مالك بن الحويرث، والفاء فيه عاطفة على شيء محذوف، تقديره: أسلمنا فأتينا، أو أرسلنا قومنا فأتينا، ونحو ذلك، "فتح الباري" (٢/ ٣٠١).
¬ (٣) "محمد بن عبد الرحيم" المعروف بصاعقة.
¬ (٤) "مسعر" بكسر الميم وسكون المهملة: ابن كدام.