صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٧٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَل، عَنْ أَنَسٍ: حَالَفَ ¬ (١) النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ ¬ (٢) في دَارِي ¬ (٣) الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. [راجع: ٢٢٩٤].
٧٣٤١ - وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. [راجع: ١٠٠١، أخرجه: م ٦٧٧، تحفة: ٩٣٠].
٧٣٤٢ - حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ¬ (٧) قَالَ:
"حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ". "قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ" في نـ: "عن بُرَيْدٍ".
===
¬(١) قوله: (حالف) بالحاء المهملة، من المحالفة، وهي المعاهدة والمعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فإن قلت: ورد: "لا حلف في الإسلام"؟ قلت: هذا على الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوها، فهذه التي نهى عنها. وقوله: "وقنت … " إلخ، حديث مستقل مضى في "كتاب الوتر" (برقم: ١٠٠٢)، وإنما دعا على أحياء من بني سليم؛ لأنهم غدروا وقتلوا القراء، "ع" (١٦/ ٥٤٨).
¬ (٢) مرَّ هذه الجملة من الحديث (برقم: ٢٢٩٤) في "الكفالة".
¬ (٣) هذا محل المطابقة.
¬ (٤) محمد بن العلاء.
¬ (٥) اسمه حماد.
¬ (٦) ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، "ف" (١٣/ ٣١١).
¬ (٧) اسمه عامر أو الحارث، "ع" (٥٤٨).