Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٩ - باب بيعة النساء

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ١٣٧

تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوني فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ¬ (١)، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ". فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: ١٨].

٧٢١٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ¬ (٢)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ ¬ (٣) بِهَذِهِ الآيَةِ ¬ (٤): ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا﴾ قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا امْرأَةً يَمْلِكُهَا ¬ (٥). [راجع: ٢٧١٣، أخرجه: ت ٣٣٠٦، تحفة: ١٦٦٤٠].

"وَلَا تَعْصُونِي" في نـ: "وَلَا تَعْصُوا"، وفي نـ: "وَلَا تَعْصُوهُ". "فَعُوقِبَ به" في نـ: "فَعُوقِبَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَخبرَنَا مَعْمَرٌ". " ﴿لَا تُشْرِكُوا﴾ " في نـ: "لَا تُشْرِكْنَ"، وفي نـ: "أَلَّا تُشْرِكْنَ".

===

¬(١) هذا صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفِّرات، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

¬ (٢) ابن غيلان.

¬ (٣) قوله: (بالكلام) لأن المصافحة ليست شرطًا لصحة البيعة. وقال الكرماني: فيه إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضًا، "ع" (١٦/ ٤٦٠).

¬ (٤) وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ … ﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، "ع" (١٦/ ٤٦٠)، "ك" (٢٤/ ٢٤٦).

¬ (٥) إما بالنكاح أو بملك اليمين، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).