Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٩ - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٨٢

أَخِي ¬ (١) وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا ¬ (٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي ¬ (٣)، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَليدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ" ¬ (٤). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ¬ (٥)، وَلِلْعَاهِرِ ¬ (٦) الْحَجَرُ" ¬ (٧). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ" ¬ (٨)، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ ﷿. [راجع: ٢٠٥٣].

"قَالَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "وَقَالَ رَسُولُ اللهِ"، وفي نـ: "ثم قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

¬(١) أي: هو أخي.

¬ (٢) من التساوق وهو مجيء واحد بعد واحد، والمراد هنا: المنازعة، "ع" (١٦/ ٤٣٥).

¬ (٣) أي: هو ابن أخي.

¬ (٤) قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) وجه إيراد هذا الحديث عقيب الحديث السابق أن الحكم بحسب الظاهر ولو كان في نفس الأمر خلاف ذلك، فإنه ﷺ حكم في أن ولدها لزمعة وإن كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد، فيدخل هذا في معنى الترجمة، "ع" (١٦/ ٤٣٥).

¬ (٥) مرَّ الحديث (برقم: ٦٨١٧، ٦٧٦٤، ٦٧٤٩، ٤٣٠٣ وغيرها).

¬ (٦) أي: الزاني.

¬ (٧) أي: الخيبة من الولد كما يقال: بفيه الحجر، وقيل: يراد به الحجر الذي يرجم به المحصن وليس بظاهر، "ع" (١٦/ ٤٣٥).

¬ (٨) أي: من الابن المتنازع فيه، وإنما قال ذلك تورعًا واحتياطًا، "ع" (١٦/ ٤٣٥).